المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 1405 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-04 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 الفقرة (2 (2) و 126 منه
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 05-04 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه :