قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الأول — الأملاك العمومية الطبيعية للمياه › القسم الثاني — تحديد الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 9
يترتب عن كل إجراء يضر بالغير ناتج عن إدارة الأملاك العمومية الطبيعية للمياه تعويض يتم تحديده مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.