قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الثاني — الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية
المادة 98
يحق لكل مالك استعمال مياه الأمطار التي تسقط على أرضه و التصرف فيها ويتعين على مالك العقار السفلي أن يتلقى على أرضه المياه المتدفقة طبيعيا من العقار العلوي، ولا سيما مياه الأمطار أو الثلوج أو المنابع غير المجمعة. 4 سبتمبر سنة 2005 م