الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الثاني — الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية
المادة 97
يحق للجار الذي يطلب منه إقامة منشآت على أرضه أن يطالب بالاستعمال المشترك لهذه المنشأة ، على أن يساهم بنصف تكاليف الإنجاز و الصيانة، وفي هذه الحالة لا يستحق أي تعويض.
وعندما لا يطالب باستعمال مشترك لهذه المنشأة، إلا بعد الشروع في الأشغال أو الانتهاء منها، فعلى صاحب الطلب أن يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة المترتبة على التغييرات المحتمل إدخالها على المنشأة.