الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الأول — استعمال الموارد المائية › القسم الثالث — أحكام مشتركة لنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية
المادة 89
يتعين على الحاصلين على رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية، ما يأتي :
استعمال الماء بصفة عقلانية و اقتصادية مراعاة الأحكام المتعلقة بشروط تشغيل منشآت الري واستغلالها،
- احترام حقوق مستعملي الماء الآخرين، إقامة أجهزة قياس أو عد استهلاك الماء،
- الامتثال لتدخلات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون.