قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الأول — استعمال الموارد المائية › القسم الثاني — النظام القانوني لامتياز استعمال الموارد المائية
المادة 84
يجب أن تتكفل دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لتطوير نشاطات تربية المائيات أو الرياضة أو الترفيه الملاحي أو لإنتاج الطاقة الكهربائية بمستلزمات الاستغلال و صيانة الحواجز المائية و كذا تأمين منشآت الري.