قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الأول — استعمال الموارد المائية › القسم الثاني — النظام القانوني لامتياز استعمال الموارد المائية
المادة 82
يجب أن تأخذ دفاتر الشروط، التي تتضمن امتياز استعمال المياه القذرة المطهرة لري بعض المزروعات أو سقي المساحات الخضراء، بعين الاعتبار، التدابير الوقائية المرتبطة بالأخطار الصحية والتأثير على البيئة.