قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الأول — استعمال الموارد المائية › القسم الثاني — النظام القانوني لامتياز استعمال الموارد المائية
المادة 80
يجب أن تأخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان التزويد المستقل للمناطق والوحدات الصناعية بعين الاعتبار ، إمكانيات تثمين المياه غير العادية وكذا متطلبات اقتصاد الماء وإعادة استعماله من خلال اختيار الطرق الملائمة.