قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الأول — استعمال الموارد المائية
المادة 73
يترتب على منح الرخصة أو امتياز استغلال الموارد المائية دفع أتاوى يحددها قانون المالية.
تحدد كيفيات تحصيل هذه الأتاوى عن طريق التنظيم، كما تحدد في عقود الرخصة أو الامتياز.