الباب الرابع — الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية › الفصل الرابع — الإعلام حول الماء
المادة 67
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، والحائزين على رخصة أو امتياز استعمال الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، وأصحاب الامتياز أو المفوض لهم الخدمات العمومية للماء والتطهير، وأصحاب امتياز استغلال مساحات السقي أن يقدموا، دوريا، للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمج للإعلام كل المعلومات والمعطيات التي تتوفر لديهم.