قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الرابع — الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية › الفصل الثالث — الإطار المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية
المادة 63
يتشكل المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية من ممثلي الإدارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية و الجمعيات المهنية و/أو المستعملين.
تحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله عن طريق التنظيم.