قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الرابع — الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية › الفصل الثالث — الإطار المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية
المادة 62
تنشأ هيئة وطنية استشارية تدعى "المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية"، تكلف بدراسة الخيارات الاستراتيجية و أدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء و كذا كل المسائل المتعلقة بالماء التي يطلب منها إبداء الرأي فيها.