الباب الرابع — الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية › الفصل الأول — المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية
المادة 56
ينشأ بالنسبة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية مخطط توجيهي لتهيئة الموارد المائية، يحدد الاختيارات الاستراتيجية لتعبئة الموارد المائية وتخصيصها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية، قصد ضمان ما يأتي :
- تلبية الاحتياجات من الماء التي تناسب الاستعمالات المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا الاستعمالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية
- الحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية والسطحية، الوقاية من الأخطار المرتبطة بالظواهر الطبيعية الاستثنائية مثل الجفاف والفيضانات وتسييرها.