قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها › الفصل الرابع — الوقاية والحماية من التلوث
المادة 52
تحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة التي تأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص المعايير المتعلقة بالتجمعات و كذا إمكانية إعادة استعمال المياه المصفاة ومخاطر التلويث والتلوث، عن طريق التنظيم.