قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها › الفصل الرابع — الوقاية والحماية من التلوث
المادة 51
يتم القيام بجرد دوري لنسبة تلوث المياه الجوفية والسطحية و كذا مراقبة خصائص المياه المتدفقة أو المنصبة طبقا لأحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والنصوص التنظيمية اللاحقة.