الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها › الفصل الرابع — الوقاية والحماية من التلوث
المادة 49
تكون حواجز المياه السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا على إثر تفريغ الإفرازات الملوثة موضوع مخططات تحسين وحماية نوعية المياه.
يشمل هذا المخطط تدابير وأعمال، تهدف إلى :
- إزالة مصادر التلوث الدائم ، لاسيما بإنجاز أنظمة تصفية المياه القذرة الحضرية والصناعية،
- الوقاية من مخاطر التلوث العارض ووضع التدابير الملائمة للحد منه، تنفيذ كل العمليات التقنية التي تسمح بتحسين نوعية المياه وضع أجهزة الملاحظة ومتابعة مقاييس تبين نوعية المياه و وضع نظام تنبيه مضاد للتلوث.
تحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية المياه والموافقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم.