قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها › الفصل الثالث — نطاق الحماية النوعية
المادة 41
تحتفظ الإدارة المكلفة بالموارد المائية داخل نطاق الحماية النوعية بحق القيام، في أي وقت وفي أي مكان، بكل معاينة و/أو قياس و/أو مراقبة موجهة لمتابعة التطور النوعي للموارد المائية.