الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 3
تتمثل المبادئ التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية و تسييرها وتنميتها المستدامة فيما يأتي :
- الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير،
- الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه
- تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية و توزيعها في إطار الأحواض الهيدروغرافية أو الأنظمة المائية الكبرى التي تكون وحدات 4 سبتمبر سنة 2005 م هيدروغرافية طبيعية مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة الإقليم وحماية البيئة،
- الأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي و خدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية
- الاسترجاع الكافي لتكاليف التدخل العمومي المرتبطة بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية والأوساط المائية من خلال أنظمة الأتاوى لاقتصاد الماء و حماية نوعيته تنظيم ممارسات اقتصاد الماء و تثمينه باستعمال مناهج و تجهيزات مقتصدة للمياه وكذا تعميم أجهزة عد المياه المنتجة و المستهلكة لمكافحة تسربات المياه و تبذيرها، استشارة الإدارات و الجماعات الإقليمية والمتعاملين المعنيين و ممثلي مختلف فئات المستعملين ومساهمتهم في التكفل بالمسائل المرتبطة باستعمال المياه وحمايتها وبالتهيئة المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية وعلى المستوى الوطني.