الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها › الفصل الثالث — نطاق الحماية النوعية
المادة 38
تعد منطقة للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية أو السطحية ومعالجتها وتخزينها وكذا بعض مناطق الطبقات المائية الهشة والوديان، و تتضمن، حسب حاجة الوقاية من أخطار التلوث، ما يأتي :
- نطاق حماية مباشرة حيث يجب أن تكون الأراضي ملكا للدولة ومحمية من طرف شخص طبيعي أو معنوي مكلف باستغلال المنشآت والهياكل المعنية، نطاق حماية مقربة داخل المناطق التي تمنع أو تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو المنشآت التي من شأنها أن تلوث المياه بصفة دائمة أو مفاجئة، نطاق حماية بعيدة داخل المناطق التي تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة. 4 سبتمبر سنة 2005 م