قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها › الفصل الثاني — مكافحة الحت المائي
المادة 36
يمكن التدخلات والأشغال المنجزة في إطار مخططات التهيئة المضادة للحت والمعدة والمصادق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا التدابير المؤقتة أو النهائية المرتبطة بها، أن تخول الحق في تعويض لصالح الملاك المعنيين حسب الأضرار الناجمة.