الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها › الفصل الثاني — مكافحة الحت المائي
المادة 34
من أجل الوقاية والحد من توحل حواجز المياه السطحية بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها الملائمة، يتم تحديد نطاق مكافحة الحت المائي في الأحواض المتدفقة في أعالي هذه الحواجز.
يعد مخطط تهيئة مشترك مضاد للحت المائي بالتشاور بين الإدارات والهيئات وممثلي السكان المعنيين، لكل نطاق يعتمد ويحدد حسب شدة الحت المائي للأراضي و الأحواض المتدفقة، وذلك لضمان الحفاظ على المياه والتربة والتقليل من أخطار تدهور الأنظمة البيئية المهددة.
تحدد شروط وكيفيات تحديد نطاق مكافحة الحت المائي وكذا إجراءات إعداد مخططات التهيئة المضادة للحت والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها عن طريق التنظيم.