الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
ترمي الأهداف التي تدعو إلى استعمال الموارد المائية و تسييرها و تنميتها المستدامة إلى ضمان ما يأتي :
- التزويد بالمياه عن طريق حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية و النوعية المطلوبة وذلك قصد تلبية حاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المستعملة للماء،
- الحفاظ على النظافة العمومية و حماية الموارد المائية و الأوساط المائية من أخطار التلوث عن طريق جمع المياه القذرة المنزلية والصناعية وتصفيتها وكذا مياه الأمطار والسيلان في المناطق الحضرية،
- البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية وتقييمها وكذا مراقبة وضعيتها من الناحية الكمية والنوعية تثمين المياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون المائي، التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية قصد التقليص من آثار الفيضانات المضرة وحماية الأشخاص والأملاك في المناطق الحضرية والمناطق الأخرى المعرضة للفيضانات.