قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه › القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
المادة 26
يتعين على كل مالك أو مستعمل لعقار خاضع لارتفاقات موضوع هذا القسم أن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يمس بالغرض الذي وضع من أجله الارتفاق.