قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه › القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
المادة 25
يبلغ القائم بالأشغال كتابيا تنفيذ الأشغال على الأراضي الخاضعة للارتفاقات إلى الأشخاص الذين يستغلون هذه الأراضي، والذين يتحملون على عاتقهم تبليغ المالكين.
يعد بيان حال للأماكن لتقييم الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء تنفيذ الأشغال.