قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه › القسم الثاني — جرد الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
المادة 19
تكون المنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه محل جرد تعده الإدارة المكلفة بالموارد المائية تحدد كيفيات إعداد جرد منشآت الري عن طريق التنظيم.