قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه › القسم الأول — مكونات الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
المادة 18
تحدد المعايير والقواعد في مجال الدراسات وإنجاز ومراقبة واستغلال وصيانة منشآت وهياكل الري عن طريق التنظيم.