قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات
المادة 179
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( 5 ) سنوات و بغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) ، كل من يخالف أحكام المادة 130 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.