قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات
المادة 177
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف أحكام المادة 119 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.