قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات
المادة 175
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) ، كل من يخالف أحكام المادة 77 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.