قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات
المادة 174
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج ) ، كل من يخالف أحكام المادة 75 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.