قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات
المادة 172
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 46 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.