قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه › الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات
المادة 171
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) كل من يخالف أحكام المادة 44 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.