قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه › الفصل الأول — صلاحيات شرطة المياه
المادة 161
تكون مخالفات هذا القانون محل بحث و معاينة و تحقيق يقوم به ضباط و أعوان الشرطة القضائية و كذا أعوان شرطة المياه المنشأة بموجب المادة 159 أعلاه.