الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الأول — الأملاك العمومية الطبيعية للمياه › القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 15
يمنع القيام بأي تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان يمس باستقرار الحواف و المنشآت العمومية و يضر بالحفاظ على طبقات الطمي.
ويسمح بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم .