قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب التاسع — شرطة المياه
المادة 159
تنشأ شرطة للمياه تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية.
يؤدي أعوان شرطة المياه أمام محكمة إقامتهم الإدارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الآتي :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة ".
يحدد عن طريق التنظيم القانون الأساسي الخاص بشرطة المياه ومستوى تكوين الأعوان التابعين لها والعلاوات التي يستحقونها، وكذا وجوب حمل الشارات المميزة.