قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثامن — تسعيرة خدمات الماء › الفصل الثاني — نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي
المادة 146
تعدّ الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية فرديا، باسم كل شاغل أو مالك مشترك أو أجير على أساس الكمية الحقيقية المستهلكة التي تحسب بعداد خاص، مع الأخذ في الحسبان استهلاك الماء المتعلق بالأقسام المشتركة الذي يحدد حسب بيانات العداد العام والعدادات الخاصة. 4 سبتمبر سنة 2005 م