الباب الثامن — تسعيرة خدمات الماء › الفصل الثاني — نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي
المادة 145
تعدّ فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على أساس سلم الأسعار لكل منطقة تسعيرية إقليمية وتشمل قسمين : -قسم متغير يتناسب مبلغه مع الحجم المستهلك خلال مدة زمنية معينة ويحسب بعداد خاص أو يحدد، جزافيا، بصفة استثنائية، قسم ثابت يدعى إتاوة ثابتة للاشتراك بمبلغ يغطي كلا أو جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص وكراء عداد الماء وصيانته والتسيير التجاري للمستعملين.