الباب الثامن — تسعيرة خدمات الماء › الفصل الثاني — نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي
المادة 143
تستند تسعيرة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب إلى مبدا التطور التدرجي للأسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء، لضمان تزويد المستعملين في المنازل بسعر اجتماعي وحجم كاف من الماء لسد الحاجيات الحيوية من جهة ولضبط الطلب الذي يتوافق مع الاستهلاك المتزايد لمختلف فئات المستعملين من جهة أخرى.
يتجسد تطبيق هذا المبدأ بإعداد سلم أسعار تدريجي لكل منطقة تسعيرية يحدد بتطبيق معامل على التعريفة القاعدية المحسوبة وفق معايير الأعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون.