الباب السابع — الماء الفلاحي › الفصل الثاني — مساحات السقي
المادة 133
يمنح امتياز تسيير مساحات السقي المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها إلى أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص على أساس دفتر شروط يحدد لاسيما، القواعد المتعلقة باستغلال وصيانة وتجديد منشآت وهياكل السقي والصرف وتطهير الأراضي و كيفيات تغطية أعباء التسيير.
كما يحدد دفتر الشروط العناصر المتعلقة بنظام توزيع الماء و استعماله داخل مساحة السقي.
يحدد دفتر الشروط النموذجي لتسيير مساحات السقي بالامتياز عن طريق التنظيم.