قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السابع — الماء الفلاحي › الفصل الثاني — مساحات السقي
المادة 131
يقصد بمساحة السقي في مفهوم هذا القانون، كل مجموعة قطع أراضي فلاحية تتوفر على منشآت للري والتطهير وكذا وجود موارد مائية دائمة.