قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السابع — الماء الفلاحي › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالماء الفلاحي
المادة 130
يمنع استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي.