الباب السابع — الماء الفلاحي › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالماء الفلاحي
المادة 128
تمنح رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية لأغراض الري لصالح أرض معينة.
في حالة التنازل عن الأرض المعنية يحول حق الاستعمال قانونا للمالك الجديد، الذي يتعين عليه أن يصرح للإدارة المكلفة بالموارد المائية بهذا التنازل في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نقل الملكية.
في حالة تجزئة هذه الأرض ، يجب أن يكون توزيع المياه بين قطع الأرض محل رخص أو امتيازات جديدة تحل محل حق الاستعمال الأصلي. 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م