قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السابع — الماء الفلاحي › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالماء الفلاحي
المادة 127
تصنف المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه والموجهة للاستعمال الفلاحي كمنشآت كبرى ومتوسطة وصغيرة للري الفلاحي، وتكون موضوع منح امتياز حسب الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم.