قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السادس — الخدمات العمومية للمياه والتطهير › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتطهير
المادة 123
يجب على كل مالك لبناية تهيئة سقف بنايته كي تتدفق مياه الأمطار على أرضه أو على الطريق العمومي، ولا يجوز أن يجعلها تتدفق على عقار جاره.