قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السادس — الخدمات العمومية للمياه والتطهير › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتطهير
المادة 121
يجب أن يكون تصريف المياه القذرة في المناطق ذات السكنات المتفرقة أو في المراكز 4 سبتمبر سنة 2005 م التي لا تتوفر على نظام تطهير جماعي بواسطة منشآت تصريف مستقلة معتمدة و مراقبة من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية.