قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السادس — الخدمات العمومية للمياه والتطهير › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتطهير
المادة 119
يخضع كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية للترخيص المسبق من الإدارة المكلفة بالموارد المائية.
ويمكن أن يخضع هذا التفريغ إلى وجوب المعالجة المسبقة في حالة ما إذا كانت هذه المياه القذرة ، في حالتها الخام ، من شأنها أن تخل بالسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير أو محطة التصفية.