قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السادس — الخدمات العمومية للمياه والتطهير › الفصل الثاني — أحكام خاصة بالتزويد بالماء الشروب
المادة 117
يجب على كل شخص يعمل في منشآت و هياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه أن يخضع لمتابعة طبية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، ولا يمكن للأشخاص المصابين بمرض يمكن أن ينتقل عن طريق المياه ممارسة الخدمة العمومية للمياه.