قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب السادس — الخدمات العمومية للمياه والتطهير › الفصل الثاني — أحكام خاصة بالتزويد بالماء الشروب
المادة 115
في إطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم بصفة منتظمة، إجراء تحاليل مراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري.
يجب أن يعلن للجمهور نتائج هذه التحاليل.