الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الأول — الأملاك العمومية الطبيعية للمياه › القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 10
تنشأ على طول ضفاف الوديان والبحيرات و البرك والسبخات و الشطوط منطقة تدعى منطقة الحافة الحرة يتراوح عرضها من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أمتار ، حسب الحالة، داخل الملكية العمومية الطبيعية للمياه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد الإدارة المكلفة بالموارد المائية أو المقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف.