الفصل الثاني — المجالس القضائية › القسم الثاني — سير المجالس القضائية
المادة 9
يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر ، توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الاقسام، في بداية كل سنة قضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام.
ويجوز له أن يرأس أية غرفة.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم.
في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.
وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام.